الشيخ الطوسي
232
الاستبصار
ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر . [ 803 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء . فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك : [ 804 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . [ 805 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى . [ 806 ] 6 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج .
--> - 803 - التهذيب ج 1 ص 519 . - 804 - 805 - التهذيب ج 1 ص 519 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 312 . - 806 - التهذيب ج 1 ص 519 .